كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

• دليل القائلين بالوجوب:
الدليل الأول:
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].
(٢١٥٤ - ١٠٥) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر (¬١).
وفي رواية للبخاري: (أنهكوا الشوارب) (¬٢).
وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (¬٣).
(٢١٥٥ - ١٠٦) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن
أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (¬٤).
(٢١٥٦ - ١٠٧) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(¬٣) صحيح مسلم (٢٥٩).
(¬٤) مسلم (٢٦٠).

الصفحة 242