كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الدليل السابع:
(٢١٦٤ - ١١٥) روى البيهقي، من طريق عبدالرزاق، حدثنا: معمر عن عبد الله ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) [البقرة: ١٢٤]، قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.
[صحيح] (¬١).

الدليل الثامن:
(٢١٦٥ - ١١٦) روى مسلم في صحيحه، من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق ابن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة: قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (¬٢).
---------------
(¬١) سنن البيهقي (١/ ١٤٩). وسبق تخريجه انظر ح ٢٠٨٢.
(¬٢) مسلم (٢٦١) وانظر تخريجه، انظر ح: ٢٠٥٨.

الصفحة 251