كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الدليل التاسع:
(٢١٦٦ - ١١٧) روى ابن أبي شيبة قال: نا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء،
عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.
[رجاله ثقات] (¬١).

الدليل العاشر:
(٢١٦٧ - ١١٨) روى مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،
عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى: وقارًا يا إبراهيم فقال: رب زدني وقارًا.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه (¬٢).
[رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد] (¬٣).

الدليل الحادي عشر:
(٢١٦٨ - ١١٩) روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء،
---------------
(¬١) المصنف (٣/ ٤٢٩) رقم ١٥٦٧٣ عن ابن نمير، عن عبد الملك.
ورواه المحاملي في الأمالي (١٣٥) من طريق هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) قال: التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة وقص الأظفار، والأخذ من العارضين ورمي الجمار، والموقف بعرفة ومزدلفة. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان ثقة، وهشيم وإن كان قد عنعن إلا أنه توبع. والله أعلم.
(¬٢) الموطأ (٢/ ٩٢٢).
(¬٣) سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٧١).

الصفحة 252