كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

[رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق، وقد توبع، ولكن إسناده منقطع، عامر بن عبد الله لم يدرك عمر] (¬١).

• دليل من قال: السنة الحلق:
الدليل الأول:
(٢١٧٢ - ١٢٣) روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهو في مسلم دون الموقوف (¬٢).
وفي رواية للبخاري: أنهكوا الشوارب (¬٣).
وفي رواية لمسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬٤).

الدليل الثاني:
(٢١٧٣ - ١٢٤) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (¬٥).
---------------
(¬١) رواه الطبراني كما في إسناد الباب من طريق إسحاق بن عيسى الطباع.
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٨) من طريق معن، كلاهما عن مالك به.
قال الهيثمي (٥/ ١٦٦): «رجاله رجال الصحيح ... إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر». اهـ
(¬٢) صحيح البخاري (٥٨٩٢).
(¬٣) صحيح البخاري (٥٨٩٣).
(¬٤) صحيح مسلم (٢٥٩).
(¬٥) صحيح مسلم (٢٥٩).

الصفحة 255