كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الدليل الثالث:
كره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالعجم، بل بالمجوس وأهل الكتاب، قال العراقي: وهذا أولى بالصواب، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس، فقيل: إنهم يوفرون سبالهم، ويحلقون لحاهم، فخالفوهم، فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير». اهـ كلام العراقي (¬١)، وحديث ابن عمر سبق تخريجه.
* * *
---------------
(¬١) طرح التثريب (٢/ ٧٧)، وانظر تخريج حديث ابن عمر في ح (٢١٨١).

الصفحة 267