كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

وقال في حاشية العدوي: واختار ابن عرفة: جواز إزالة شعر الخد (¬١).
فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية.
وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط، وغيرهما، وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله:
«وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم، وفيه وجهان:
الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه» (¬٢).
فقوله: «له حكم اللحية» لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية، وهذا ظاهر.
وقال في تحفة المحتاج: «واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض» (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦).
(¬٢) المجموع (١/ ٤٠٨، ٤١٣).
(¬٣) تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤).

الصفحة 271