وابن سيرين (¬١)، وقتادة (¬٢)، وعطاء (¬٣)، والشعبي (¬٤)، والقاسم بن محمد (¬٥)، وطاووس (¬٦)، وإبراهيم النخعي (¬٧)، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (¬٨)، واستحبه الشافعي في النسك (¬٩)، واختاره الطبري (¬١٠)، ورجحه ابن عبد البر (¬١١)،
والقاضي عياض (¬١٢)، والغزالي من الشافعية (¬١٣)، والحافظ ابن حجر (¬١٤)، وغيرهم.
---------------
(¬١) مصنف بن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) بسند حسن، وسبق أن نقلت إسناده، وفيه أبو هلال الراسبي، صدوق فيه لين، راجع كلامي على الإسناد، وجاء من طريق أشعث، عن الحسن، وفيه ضعف، وانظر التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(¬٢) التمهيد (٢٤/ ١٤٦).
(¬٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٢ بسند على شرط الشيخين، وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(¬٤) المجموع (١/ ٣٤٢).
(¬٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥): حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. وسنده صحيح، وأفلح هو ابن حميد بن نافع، ثقة من رجال الشيخين بل روى له الجماعة سوى الترمذي.
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، ورجاله ثقات.
(¬٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٢٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.
(¬٨) سيأتي العزو إلى كتبهم قريبًا إن شاء الله تعالى.
(¬٩) قال في الأم (٢/ ٢٣٢): «وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية».اهـ
(¬١٠) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠): «واختار - يعني الطبري - قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به».
(¬١١) التمهيد (٢٤/ ١٤٥) ..
(¬١٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(¬١٣) المجموع (١/ ٣٤٤).
(¬١٤) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).