كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الرابع
في نتف الشيب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن نتف الشيب يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، وتعليل النهي يؤيد أن النهي للكراهة، وهو قول عامة أهل العلم.
[م-٨٦٥] فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن تيمية (¬٤).
وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية (¬٥).
---------------
(¬١) قال في المنتقى للباجي (٧/ ٢٧٠): «سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي». اهـ
وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): «لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حرامًا، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى». اهـ
وقال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): «وإزالة الشيب مكروهة».
(¬٢) المجموع (١/ ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤).
(¬٣) المغني (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(¬٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٥٣).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨) وقال أيضًا (٦/ ٤٠٧): «ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين». اهـ
قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٩). وقال في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): «كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين».اهـ

الصفحة 321