كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (¬١).
[حسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، فله أن يغيره بأي شيء؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد بشيء.

الدليل الرابع:
(٢٢٤٩ - ٢٠٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء (¬٣).
وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديثين السابقين.
• وأجيب عن هذا:
بأن الأمر المطلق بتغيير الشيب مقيد بالأحاديث الأخرى، وهو النهي عن
---------------
(¬١) مسند أحمد (٢/ ٢٦١).
(¬٢) محمد بن عمرو وإن تكلم في روايته عن أبي سلمة، فقد تابعه عمرو بن أبي سلمة، فصار الحديث حسنًا بمجموع الطريقين.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٩) عن يزيد بن هارون وحده.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٣٩) عن يزيد بن هارون وابن نمير.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٩٧٧)، قال: حدثنا وهب أخبرنا خالد.
وأخرجه ابن حبان (٥٤٧٣) قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن إدريس، كلهم (يزيد بن هارون، وابن نمير، وخالد، وابن إدريس) رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٦) والترمذي (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٦٠٢١) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات والشواهد.
(¬٣) مسلم (٢١٠٢).

الصفحة 377