كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء (¬١).

• الدليل على استحباب غسل البراجم:
(٢٢٥١ - ٢٠٢) ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (¬٢).
الراجح فيه وقفه على طلق (¬٣).

الدليل الثاني:
(٢٢٥٢ - ٢٠٣) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، حدثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر،
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح.
[ضعيف] (¬٤).

الدليل الثالث:
(٢٢٥٣ - ٢٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن
---------------
(¬١) طرح التثريب (٢/ ٨٤)، وقال السندي في حاشيته على النسائي (٨/ ١٢٧): «وغسل البراجم تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال».اهـ
(¬٢) مسلم (٢٦١).
(¬٣) انظر تخريجه (٢٠٥٨).
(¬٤) المسند (٤/ ٢٦٤)، فيه سلمة بن محمد مجهول، وقد تفرد بالرواية عنه ابن جدعان، وهو ضعيف.

الصفحة 384