الدليل الرابع: الإجماع.
أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم.
قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (¬١).
وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن» (¬٢).
* * *
---------------
= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٢/ ٩٩). وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد.
الشاهد الخامس:
رواه أحمد (٣/ ٤٩٠) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة،
عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٦) ح ١٨٩، ١٩٠ من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به.
والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(¬١) التمهيد (٧/ ٢٠٠).
(¬٢) مراتب الإجماع (٢٦٦).