كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فقد فرغت في البحوث السابقة من قسمين من أقسام الطهارة:
أحدهما: الطهارة التعبدية، وهي الطهارة من الحدث.
والثانية: الطهارة من الخبث.
وبقي القسم الثالث من الطهارة، وهي الطهارة من التفث، وهو ما أطلق عليه الشارع: سنن الفطرة، والقسمان الآخيران يدخلان في الطهارة الحسية، في مقابل الطهارة التعبدية.
وسوف أعرض إن شاء الله تعالى أحكام سنن الفطرة بحسب ما ورد في حديث عائشة عند مسلم، وهو أكثر حديث اشتمل على سنن الفطرة.
(٢٠٥٠ - ١) فقد روى مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
الصفحة 5
663