كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الثاني
في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب الأيمن بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟
[م-٩٠٨] استحب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، أن يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف.

• الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:
الدليل الأول:
(٢٣٦٦ - ٣١٧) ما رواه البخاري من طريق مسروق،
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١).
(¬٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٥).
(¬٣) المجموع (١/ ٣٣٦)، طرح التثريب (٢/ ٧٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣).
(¬٤) مطالب أولي النهى (١/ ٨٣)، الفروع (١/ ١٢٨)، الإنصاف (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٣٧).

الصفحة 591