كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث
أفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات.
• السواك عبادة معقولة المعنى شرعت في الأصل لتطهير الفم وتطييبه.
• السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، أو جوع، فهل يقال: يتأكد فعل الأول باليمين بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا وإن كان لتحصيل السنة؟
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-٩٠٩] اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:
فقيل: يمسكه بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية، وجماعة من الحنابلة (¬١).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٦٥)، الخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢). ...
وانظر قول بعض الشافعية في: أسنى المطالب (١/ ٣٧)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣).
وقال في الإنصاف (١/ ١٢٨): «قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين».اهـ

الصفحة 594