كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفصل الرابع
في كيفية أخذ السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (¬١).
واختارها من الشافعية البجيرمي (¬٢).
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (¬٣).
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٣).
(¬٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٢).
(¬٣) لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.
(¬٤) الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
(¬٥) تحفة المحتاج (١/ ٢٢١)، حاشية الجمل (١/ ١١٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٥٩).

الصفحة 600