كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
[م-٩١٧] يستحب التسوك بسواك الغير:

• الدليل على ذلك:
(٢٣٧٧ - ٣٢٨) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري (¬١).
وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته) (¬٢).
وفي رواية له أيضًا: (فلينته) (¬٣).
وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد (¬٤).
فقولها رضي الله عنها: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٨٩٠).
(¬٢) صحيح البخاري (٤٤٣٨).
(¬٣) صحيح البخاري (٤٤٤٩).
(¬٤) صحيح البخاري (٤٤٣٨).

الصفحة 615