كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 10)

الفائدة الرابعة عشرة
في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف] (¬١).
(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٢).
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٥٠٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).

الصفحة 643