كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 10)
• ورواه الحسن بن علي بن عفان العامري عن زيد بن الحباب عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن عن أبيه.
أخرجه البيهقي (1/ 276)
والأول أصح.
واختلف فيه على المهاجر، فرواه وهيب بن خالد البصري عن المهاجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.
أخرجه العقيلي (4/ 208)
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة
68 - (4862) قال الحافظ: ... وأما ما فوقها فلعله يثير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأنّ من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاً، وفيه حديثان عند مسلم" (¬1)
أخرجه مسلم (360) من حديث جابر بن سَمُرة أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إنْ شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مَرَابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال "لا".
69 - (4863) قال الحافظ: ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً" (¬2)
صحيح
وله عن جابر طرق:
الأول: يرويه محمد بن المنكدر المدني عن جابر، وعن ابن المنكدر غير واحد، منهم:
¬__________
(¬1) 1/ 322
(¬2) 1/ 323