كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 10)
أخرجه مسلم (360) من طريق جعفر بن أبي ثور الكوفي عن جابر بن سمرة أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
86 - (4880) قال الحافظ: ولهذا نصر قول التفريق بالقُلَّتيْن، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه" (¬1)
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث خالد بن كثير مرسلاً ومن حديث يحيى بن يَعْمر مرسلاً
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام واختلف عنه:
- فرواه حماد بن سلمة عن عاصم واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن حماد عن عاصم قال: كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس"
أخرجه أبو داود (65) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 16) والدارقطني (1/ 23) والبيهقي (1/ 262) وفي "معرفة السنن" (2/ 89) وفي "الخلافيات" (949) وأبو الحسن بن سلمة في زياداته على سنن ابن ماجه (1/ 173)
عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التَّبُوْذَكِي
والشافعي في "القديم" كما في "معرفة السنن" (2/ 88)
¬__________
(¬1) 1/ 356