كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 10)

وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة صحابية" (¬1)
أخرجه الطيالسي (ص 226) عن شعبة عن محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة مرفوعاً: "وجب الخروج على ذات نطاق -يعني في العيدين-"
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7/ 163) وفي "الصحابة" (7757) وابن الأثير في "أسد الغابة" (7/ 202) من طريق (¬2) يونس بن حبيب الأصبهاني عن الطيالسي به.
وأخرجه إسحاق (2421) وأحمد (6/ 358) والبخاري في "الكبير" (1/ 1/ 251) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (3420 و3421) وأبو يعلى (7152) والطبراني في "الكبير" (24/ 339) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 163) وفي "الصحابة" (7758) والبيهقي (3/ 306) والخطيب في "المتفق" (1451) من طرق عن شعبة به.
قال البخاري: كأنه مرسل"
قلت: لم يذكر طلحة بن مُصَرِّف اليامي سماعًا من المرأة التي لم تسم، ولم تذكر المرأة سماعًا من أخت (¬3) عبد الله بن رواحة.
ومحمد بن النعمان قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وخالفه الحسن بن عبيد الله النخعي فرواه عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 182) عن حفص بن غياث الكوفي عن الحسن بن عبيد الله به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (3422) عن ابن أبي شيبة به.
وهذا أصح.
¬__________
(¬1) 3/ 123
(¬2) رواه علي بن مسلم الطوسي عن الطيالسي فقال: عن رجل عن أخت عبد الله بن رواحة.
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (4/ 63)
وهو وهم، والصواب: عن امرأة.
(¬3) اسمها عمرة كما عند ابن أبي عاصم وغيره.

الصفحة 460