كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 10)
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الكالىء، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل، وعن الشغار.
أخرجه عبد الرزاق (14440)
والأسلمى كذبه يحيى القطان وابن معين وغيرهما.
2 - محمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه ينهى عن بيع المجر.
ذكره البيهقي (5/ 341)
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
580 - (5374) قال الحافظ: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة "فإنا آخذوها وشطر ماله" وهو في "السنن" (¬1)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"
581 - (5375) قال الحافظ: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجَرِين يغرم مثليه. وهو في "السنن" (¬2)
حسن
يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه:
- فقال غير واحد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رجلاً من مزينة أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كيف (¬3) ترى يا رسول الله في حَرِيْسَةِ (¬4) الجبل؟ قال: "هي (¬5) ومثلُها
¬__________
(¬1) 5/ 269
(¬2) 5/ 269
(¬3) في حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد "فمن أخذها من مرتعها؟ نال: عوقب وغُرّم مثلَ ثمنها، ومن استطلقها من عِقَال أو استخرجها من حِفْشٍ، وهي المَظَالُّ، فعليه القطع"
(¬4) في حديث ابن إسحاق عند أحمد "الحريسة التي توجد في مراتعها؟ "
وفي حديث الوليد بن كثير عند ابن ماجه "الشاة الحريسة"
(¬5) في حديث عبيد الله بن عمر عند الطبراني في "الأوسط": هي عليه ومثلها وجلدات نكالاً".
وفي حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي "فيها ثمنها مرتين وضربُ نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" =