كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 22)
"""""" صفحة رقم 268 """"""
وأخذت منه عقد جوهر - وأنا في الدنيا ، والله لولا أنها أول غلطة غلطتها ما جرى في ذلك مناظرة ، اركب بنفسك إلى دكان الرجل حتى ترد العقد في الصندوق بيدك ظاهراً ، فقلت لأبي عبد الله : ما هذا ؟ فقال : خط المعتضد - مثلت بين وجدك وبين يونس فاخترتك عليه ، فأخذت خط أمير المؤمنين بما تراه ، وامض وأرسله إليه ، فقبلت رأسه وجئت إلى الرجل ، فأخذت بيده ومضينا إلى يونس وسلمت التوقيع إليه ، فلما رآه اسود وجهه وارتعد ، حتى سقطت الرقعة من يده ، ثم قال : يا هذا - الله بيني وبينك - هذا شيء ما علمت به ، فألا تظلمتم فإن لم أنصفكم فإلى الوزير - بلغتم الأمر أمير المؤمنين من أول وهلة قال فقلت : بعملك جرى والعقد معك فأحضره ، فقال : خذ الألف دينار التي عليه ، واكتبوا على الرجل ببطلان ما ادعاه ، فقلت : خذ الألف دينار التي عليه ، واكتبوا على الرجل ببطلان ما ادعاه ، فقلت : لا نفعل ، فقال : ألف وخمسمائة ، فقلت : والله لا نرضى حتى تركب بنفسك إلى الدكان فترد العقد ، فركب ورد العقد إلى مكانه .
وحكى عبد الرحمن أبو الفرج بن الجوزي أيضاً بسند رفعه إلى أبي محمد عبد الله بن حمدون قال : قال لي المعتضد ليلة - وقد قدم له العشاء - لقمني ، وكان الذي قدم فراريج ودراريج ، فلقمته من صدر فروج ، قال : لا ، لقمني من فخذه فلقمته لقماً ، ثم قال : هات من الدراريج فلقمته من أفخاذها ، فقال : ويلك - هوذا أتتنادر علي ، هات من صدورها ، فقلت : يا مولاي ركبت القياس ، فضحك ، فقلت : إلى كم أضحكك ولا تضحكني ، فقال : شل المطرح وخذ ما تحته ، قال : فشلته فإذا دينار واحد ، فقلت آخذ هذا ؟ قال نعم ، فقلت : بالله هوذا تتنادر أنت الساعة علي ، خليفة يجيز نديمه بدينار فقال : ويلك - لا أجد لك في بيت المال حقاً أكثر من هذا ، ولا تسمح نفسي أن أعطيك من مالي شيئاً ، ولكن هوذا احتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة آلاف دينار ، فقبلت يده فقال : إذا كان غداً وجاء القاسم - يعني ابن عبيد الله - فهوذا أسارك حتى تقع عيني عليه سراراً طويلاً ، ألتفت فيه إليه كالمغضب وانظر أنت إليه في خلال ذلك كالمخالس لي نظر المترثي ، فإذا انقطع السرار فاخرج ولا تبرح من الدهاليز ، فإذا خرج خاطبك بجميل وأخذك إلى دعوته وسألك عن حالك ، فاشك الفقر والخلة وقلة حظك معي وثقل ظهرك بالدين والعيال ، وخذ ما يعطيك واطلب كل ما تقع عليه عينك ، فإنه لا يمنعك حتى تستوفي خمسة آلاف دينار ، فإذا أخذتها