كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 10)

قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: تَرَوْنِي (¬١) شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتْ تَرْقُوَتَايَ (¬٢) تلْتَقِي مِنَ الْكِبَرِ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُدْرِكَ عِيسَى، وَأُحَدِّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيصَدِّقَنِي.

٢٤٦ - بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ
° [٢١٩٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (*): "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهَ اللهَ".
• [٢١٩٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ، أَوْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَعَجَّلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا، وَمَنْ يَتَخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.
• [٢١٩٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ لَتَقُومُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ، وَهُمَا يَنْشُرَانِ الثَّوْبَ يَتَبَايَعَانِهِ.
• [٢١٩٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رُءُوسِ النَّاسِ قَابَ (¬٣) قَوْسٍ، أَوْ قَالَ: قَابَ قَوْسَيْنِ، وَتُعْطَى حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَيْسَ عَلَى بَشَرٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طُحْرُبَةٌ (¬٤)، وَلَا تُرَى يَوْمَئِذٍ عَوْرَةُ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً، تَطْبُخُ الْكَافِرَ طَبْخًا حَتَّى يَقُولَ جَوْفُ أَحَدِهِمْ: غِقْ غِقْ (¬٥).
---------------
(¬١) في (س): "يروني"، والمثبت من (ف).
(¬٢) في (س): "ترقواتي"، والمثبت من (ف).
° [٢١٩٢٥] [الإتحاف: عه حم ٧٦٥].
(*) [ف/١٩٤ أ].
(¬٣) القاب: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قوب).
(¬٤) في (س): "طخربة" وكلاهما صواب. ينظر: "النهاية" لابن الأثير (مادة: طحرب).
(¬٥) قوله: "غق غق" وقع في (ف)، (س): "عق عق" والصواب المثبت. ينظر: "العلل" لأحمد - رواية عبد الله (٢٥٠٤)، "المنتخب من علل الخلال" (٢١٧، ٢١٩)، "تصحيفات المحدثين" للعسكري (١/ ١١٤ - ١١٥).

الصفحة 414