كتاب فقه أشراط الساعة

الفصل الثالث
في معنى "أشراط الساعة"
الشَرَطُ -بفتحتين-: هو العلامة، جمعه: أشراط، وأشراط الشيء: أوائله، ومنه: شُرَط السلطان، وهم نُخْبَةُ أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، ومنه: الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض، فالشرط علامة على المشروط (¬1).
الساعة لغةً
جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها: ساعات، وساع، والليل والنهار معًا أربع وعشرون ساعة.
وأشراط الساعة: علاماتها (¬2)، قال تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18].
قال الحافظ ابن حجر: "هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة" (¬3).
وقد أطلق بعض العلماء على "الأشراط" اسم "الآيات"؛ و"الآيات" هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تُنصبُ في الصحراء؛ دالة على الطريق، أو توضع على الشاطئ؛ لتهديَ السفن، أو توضع في طريق المسافرين؛ لتدلهم على ما يقصدون من الأماكن.
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (7/ 329)، و"النهاية لابن الأثير (2/ 460).
(¬2) "مختار الصحاح" ص (324).
(¬3) "فتح الباري" (13/ 79).

الصفحة 17