كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

اللفظ الثالث: الصحيح:
ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.
وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.
ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (١).
اللفظ الرابع: الفاسد:
وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه مع القدرة عليه.
ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامداً مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.
ومن أسمائه: الباطل (٢).
اللفظ الخامس: الأداء:
وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعاً.
ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (٣).
اللفظ السادس: القضاء:
وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعاً.
ومثاله: صيام المكلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها (٤).
---------------
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧، البحر المحيط ١/ ٣١٢.
(٢) انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، البحر المحيط ١/ ٣١٢.
(٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٥، المستصفى ١/ ٩٥.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٧، المستصفى ١/ ٩٥.

الصفحة 38