كتاب الزواج

أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.
الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: وهن نظير المحرمات بالنسب.
قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1 ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"2
__________
1رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاعة رقم "2645، 2646" ومسلم كتاب الرضاع ما يحرم من الولادة رقم"1447، 1444".
2 رواه مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم "1452".

الصفحة 23