كتاب حكم القراءة على الأموات

ذلك، ولاشك أنه حدث1 في الدين، ومخالفة صريحة لطريق خاتم المرسلين ومن تابعه من العلماء الصالحين.
قال في (سبل السلام) : "وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها! لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافى الأليم، ويشفى السقيم. وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك2 ويجب النهي عنه، وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا، والمنكر معروفا إنا لله وإنا إليه راجعون".اهـ.
__________
1 ومن هذه البدع المنكرة خرافة سقوط الصلاة التي لا أصل لها، كما سبق وذكرنا، وهي تشجع على ترك الصلاة والصوم وغيرهما. مادام يمكن إسقاطها عن ذمة المسلم بقروش معدودة، وكل ذلك كذب وضلال!
2 مما يؤسف له أن بعض رجال الطرق طالبوا المسؤولين في مصر إعطاءهم نصيبهم من أموال هذه النذور، وهي سحت!
نصيحة ثمينة وتحذير مخيف:
بعدما تقدم من فتاوى المذاهب الأربعة فليتق الله هؤلاء الذين جعلوا من القرآن بضاعة للموتى، وهو الدستور السماوي الذي أنزله تعالى للأحياء لا للأموات: {لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} .
وليتق الله أيضا هؤلاء القوم الآثمون المسمون (قراء) فلا يأكلون أموال الأرامل والأيتام وغيرهم بالباطل.
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التكسب بالقرآن في أحاديث صحيحة كثيرة سبق ذكر بعضها.
وليتق الله كذلك هؤلاء العلماء الساكتون عن الحق، وقد أخذ الله سبحانه منهم المواثيق أن يقولوا الحق للناس ولا يكتموه مالا استحقوا اللعن. وليتق الله أخيرا هؤلاء الناس الذين يضيعون أموالهم على أولئك المرتزقة فيأثمون معهم ويساعدونهم على ارتكاب البدع ومعصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

الصفحة 31