كتاب حكم القراءة على الأموات

فيقول: "لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وآله وسلم ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر"، قال الحليمي وغيره: "ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه"، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الإقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء1؟ ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم وقد أحسن التابعي الجليل أبوعلي الفضيل بن عياض في قوله: ما معناه؟ "اتبع طرق الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين! " ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الضرع وأقوال العلماء2، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب! (مناسك الحج 268) .
وجاء في رسالة (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) : "ومذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلم على النبي، وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال
__________
1 إذا كانت مقرونة بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا لم يكن لديهم أدلة فيلحقون بالعوام!
2 إذا كانت مقرونة بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا لم يكن لديهم أدلة فيلحقون بالعوام!

الصفحة 35