كتاب تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. اهـ.
وروي عن ابن عمر: "من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم"، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف» ، زاد الطبراني: «ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن القزع» : وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وعن ابن عمر - في الرأس -: «احلقه كله أو دعه» رواه أبو داود، وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه؛ لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه: حلق القفا من غير حجامة مجوسية.
وأيضا نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم

الصفحة 9