كتاب مشيخة ابن طهمان

30 - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «§لِيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
31 - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، -[82]- قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ , -[83]- وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَاللَّمْسِ فِي الْبَيْعِ , وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

الصفحة 81