كتاب رسالة في زكاة الحلي

فزكي فليس بكنز1" فنصاب الذهب عشرون دينارا "2 ونصاب الفضة مائتا درهم"3".
فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
وإذا كان حلي الفضة ينقص من وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب
__________
1 سبق تخريجه.
2 المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه المثقال لربعة جرامات وربع, فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما , يعادل عشر جنيهات سعودي وخمسة أثمان الجنيه.
3 والمراد الدرهم الإسلامي الذي يبلغ وزنه سبعة أعشار مثقال , فيبلغ مائة واربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون جراما, تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. (مجالس شهر رمضان للمؤلف ص 77) .

الصفحة 26