كتاب تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في النساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. . .» (¬1) . الحديث. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] (¬2) وسئلت عائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (¬3) .
وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها، ذلك اليوم - أي لا تعتد به وأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (304) في الحيض، باب: "ترك الحائض الصوم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم برقم (79) في الإيمان، باب: "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . ". بلفظ: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين". عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(¬2) سورة البقرة، الآية: 185.
(¬3) أخرجه البخاري برقم (321) في الحيض، باب: "لا تقضي الحائض الصلاة". بلفظ مختلف. ومسلم برقم (335) - 69 في الحيض، باب: "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة". واللفظ له.

الصفحة 39