كتاب تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
5 - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬1) . ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (¬2) .
6 - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
7 - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (¬3) . وفي صحيح مسلم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (¬4) . والنصوص في ذلك
¬_________
(¬1) انظر الهامش السابق ص (45) .
(¬2) أخرجه مسلم برقم (1155) في الصيام، باب: "أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬3) أخرجه البخاري برقم (1930) في الصوم، باب: "اغتسال الصائم". ومسلم برقم (1109) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.
(¬4) أخرجه مسلم برقم (1110) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 47