كتاب أحكام العيدين

وقال الِإمام ابن قُدامة المقدسي (1) :
السنة أن يُصَلّى العيد في المُصلّى، أمَرَ بذلك عليٌّ رضي الله عنه واسْتَحْسَنه الأوزاعيُ وأصحابُ الرّأيِ، وهو قولُ ابنِ المنذر (2) .
فمن ضَعُفَ عن الخُروج إلى المصفى لِمَرَضٍ أو كِبَرِ سِنٍّ، صلّى في المسجدِ، ولا حَرَج عليه إنْ شاء الله (3) .
وها هُنا تنبيهٌ لا بُدَّ منه، وهو أن الهَدَفَ مِن الصلاةِ في المُصَلّى اجتماعُ عُظْمِ المسلمين في مكانٍ واحدٍ.
__________
(1) "المغني" (2/229- 230) .
(2) ولمعرفةِ أدلّة هذه المسالة بتوسُّع، مع الردّ على شبهات المُخالفين، يُراجَع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "شرح سنن الترمذي" (2/421- 424) ، ولأستاذنا الألباني رسالة مفردة اسمها "صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة" طبع دمشق، فانظرها، فإنّها غايةٌ في النفاسةِ.
(3) "المغني" (2/ 230) .

الصفحة 23