كتاب أحكام العيدين

وقال شيخُنا الألباني في "تمام المنّة" (ص 344) بعد إيرادهِ حديثَ أُمّ عطيّة:
"فالأمرُ المذكورُ يدلُّ على الوجوب، وإذا وجب الخروجُ وجبت الصلاةُ مِن باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبُها لا سُنيَّتُها فَحَسْبُ..".

-12-
وَقْتُ صلاةِ العْيدِ.
عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (1) .
__________
(1) أي: وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وانظر "فتح الباري " (2/ 457) و"النهاية" (2/331) .

الصفحة 40