وهذا أصحُّ (1) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.
وقال ابنُ القَيِّم:
وكان [صلى الله عليه وسلم] ، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (2) .
وقال صِدِّيق حَسن خان:
وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (3) .
__________
(1) علقه البخاري في "صحيحه" (2/456) ووصله أبو داود (1135) وابن ماجه (1317) والحاكم (1/ 295) والبيهقي (3/ 282) وإسناده صحيح.
(2) "زاد المعاد" (1/ 442) .
(3) "الموعظة الحسنة" (43، 44) .