كتاب أحكام العيدين

الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً، سوى تكبيرتي الركوع (1) .
قال الإِمام البَغَويُّ:
وهذا قول أكثر أهل العلم مِن الصحابة فَمَن
__________
(1) رواه أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) وأحمد (6/70) والبيهقي (3/287) وإسناده صحيح.
تنبيه:
السنة في التكبير أن يكون قبل القراءة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود (1152) وابن ماجه (1278) وأحمد (2/180) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال:
"كَبَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد: سبعاً في الأولى، ثم قرأ، ثم كَبَّر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمساً، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد" وهو حديث حسنٌ بالشواهد، وانظر "إرواء الغليل" (3/108- 112) .
وخلاف هذا لا يصح، كما بَيَّنه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (1/443، 444) .

الصفحة 45