كتاب أحكام العيدين

خامساً: وكان - صلى الله عليه وسلم - يختار الأضحيةَ سليمةً من العيوب، وكان يستحسنها، ونهى أن يُضحى بمقطوعة الأذن ومكسورة القَرن (1) . وأمر بالنظر إلى سلامة الأضحية، وأن لا يُضحى بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، ثبت النهي عن هذا كُلِّه (2) .
وأمّا الكبشُ الموجودُ (3) فيجوزُ التضحية بهِ، لِمَا
__________
(1) كما رواه أحمد (1/83 و127 و129 و150) وأبو داود (2805) والترمذي (1504) والنسائي (7/217) وا بن ماجه (3145) والحاكم (4/224) عن علي رضي اله عنه بإسناد حسن.
(2) المقابلة: هي التي قُطع مقدم أذنها، والمدابرة: هي التي قُطع مؤخر أذنها، والشرقاء: هي التي شُقت أذنها، والخرقاء: هي التي خُرقت أذنها، والحديث في ذلك إسناده حسن رواه أحمد (1/80 و108) وأبو داود (2804) والترمذي (4198) والنسائي (7/216) وابن ماجه (3143) والدارمي (2/77) والحاكم (4/222) من حديث علي رضي الله عنه أيضأ.
(3) أي: الخصي.

الصفحة 75