كتاب أحكام العيدين

ثامنأ: ويُستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: "ضَحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمًى وكَبَّر، ووضع رجله على صِفَاحِهما" (1) .
تاسعاً: وأفضل الأضحية ما كانت كبشاً أقرن
فحلاً أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضَحَّى به.
عاشراً: ويُستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج (3) .
__________
(1) رواه البخاري (5558) و (5564) و (5565) ومسلم (1966) وأبو داود (2794) .
والصِّفاحُ: الجوانبُ.
(2) كما في حديث عائشة عند مسلم (1967) وأبي داود (2792) .
(3) ولا أعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم، وانظر المقطع الثاني عشر الآتي ذِكْرُهُ.

الصفحة 77