كتاب أحكام العيدين

رابعاً: الدخول على النساء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: " الحموُ الموتُ" (1) .
قال العلامة الزمخشري شارحأ كلمة "الحَمْو":
[الجمع] أحماء: أقرباء الزوج كالأب (2) والأخ
__________
= وانظر التعليق المتقدم صفحة (18) .
قوله: عَلَم: هو رأس الجبل، قوله: بسارحة: هي الماشية تسرح بالغداة إلى رعيها، قوله: فيبيتهم: أي يهلكهم. يضع العَلَم: أي يهدمه عليهم.
وانظر كتاب "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" للآجري (292-299) فإنه مهم.
ثم تكلّمتُ على إسناد هذا الحديث، وأوردتُ طرقَه وشواهدَه في جزءٍ مفرد عنوانه: "الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف"، وهو مطبوعٌ، فَلْيُنْظَر.
(1) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) عن عقبة بن عامر.
(2) وهو مستثنى بنص القرآن الكريم، وانظر "المغني" (6/570) .

الصفحة 84