كتاب أحكام العيدين

والعم وغيرهم،.. وقوله: "الحموُ الموتُ"، معناه: أنَ حماها [هو] الغايةُ في الشر والفساد، فشبّهه بالموت، لأنه قصارى كل بلاء وشدة، وذلك أنه شر من الغريب من حيث إنه آمِن مُدِلّ، والأجنبي متخوف مترقب، وُيحتمل أن يكون دعاءً عليها، أي: كأنَّ الموتَ منها بمنزلة الحَمِ الداخل عليها إن رضيت بذلك (1) .
خامساً: تبرُّج النساء، وخروجهن إلى الأسواق وغيرها، وهذا مُحرم في شريعة الله، يقول الله تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيةِ الأوْلَى وَأقِمْنَ الضَلاَةَ وَآتِيْنَ الزكَاةَ) [الأحزاب: 33] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: ...
__________
(1) "الفائق في غريب الحديث " (1/318) وانظر "النهاية" (1/448) و"غريب الحديث " (3/351) و"شرح السنة" (9/26، 27) .

الصفحة 85