كتاب الاختيار في بيع العقار

من ذلك: لقضاء الدين, فإن بيعه في قضاء الدين, لا بأس به.
ومن ذلك: للحج الواجب, فإنه لا بأس به, ومن فضل الله يخلف له ما هو خير منه.
ومن ذلك: في التزويج, فإنه لا بأس به في ذلك لتزويج النفس والأولاد.
ومن ذلك: النفقة على النفس والعيال, إذا لم يجد غيره.
وكثير من الجهال يبيع العقار ليتجر بثمنه!!
وقد رأيت ذلك من أسرعه ذهاباً وانمحاقاً, ولا يقيم في أيديهم غالباً.
بل ينبغي للإنسان أن يتخذ العقار, وما تحصل منه من ريعه جعله في عقار آخر؛ فإن ذلك يكثره وينميه, ويزيد في الرزق والخير الدنيوي, والحديث يدل عليه.
وقد شاهدنا ذلك؛ فقد كان عبد الهادي الأرموي يفعل ذلك فصار له به دنيا متسعة.
ومن أحسن ما يحكى في هذا الباب:
أن ست الشام التي بنت الشامية, حين أرادت بناءها اشترت العقار

الصفحة 18