كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
(بَاب (لَا يسن التَّثْلِيث فِي مسح الرَّأْس))
التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن (أبي حَيَّة) قَالَ: " رَأَيْت عليا رَضِي الله عَنهُ تَوَضَّأ فَغسل كفيه حَتَّى أنقاهما، ثمَّ تمضمض ثَلَاثًا، واستنشق ثَلَاثًا، وَغسل وَجهه ثَلَاثًا، وذراعيه ثَلَاثًا، / وَمسح بِرَأْسِهِ مرّة، ثمَّ غسل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ قَالَ: فَأخذ فضل وضوئِهِ فشربه وَهُوَ قَائِم، ثمَّ قَالَ: أَحْبَبْت أَن أريكم كَيفَ كَانَ طهُور رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَأَحَادِيث عُثْمَان الصِّحَاح كلهَا تدل على أَن مسح الرَّأْس
الصفحة 104