كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم)
رَأَيْت فِي كتاب التَّحْقِيق لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ".
(بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض)
قَالَ الله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} . والصعيد: مَا تصعد من الأَرْض، فَيتَنَاوَل الْحجر والمدر وَسَائِر أَجزَاء الأَرْض. قَالَ ثَعْلَب: الصَّعِيد: وَجه الأَرْض، وَهَكَذَا قَالَ الْخَلِيل وَابْن الْأَعرَابِي.
فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . وحرف " من " للتَّبْعِيض، فَلَا بُد من نقل التُّرَاب إِلَى الْأَعْضَاء.
الصفحة 139