كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

أَن نجْعَل الْقِرَاءَتَيْن (كآيتين) ، ونحمل قِرَاءَة التَّخْفِيف على انْقِطَاع الدَّم بعد أَكثر أَيَّام الْحيض، وَقِرَاءَة التَّشْدِيد على انْقِطَاع الدَّم قبل أَكثر أَيَّام الْحيض، أَو نحمل التَّطْهِير على غسل الْفرج كَمَا قَالَ دَاوُد.
(بَاب وَطْء الْمُسْتَحَاضَة حَلَال)

التِّرْمِذِيّ: عَن عدي بن ثَابت، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ (فِي) الْمُسْتَحَاضَة: " تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ عِنْد كل صَلَاة، وتصوم وَتصلي ". وَإِذا جَازَ الصَّوْم وَالصَّلَاة جَازَ الْوَطْء بنتيجة الْإِجْمَاع.
أَبُو دَاوُد: عَن عِكْرِمَة قَالَ: " كَانَت أم حَبِيبَة تستحاض، وَكَانَ زَوجهَا يَغْشَاهَا. وَعنهُ: عَن حمْنَة بنت جحش " أَنَّهَا كَانَت مُسْتَحَاضَة أَو تستحاض وَكَانَ زَوجهَا يُجَامِعهَا ".

الصفحة 148