كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)
عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقتهَا ".
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعشَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا ثَبت عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا.
(ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب) :)
وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا.
(بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات)
مُسلم: عَن عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / (ينهانا) أَن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا، حِين تطلع
الصفحة 188