كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله.
(بَاب إِذا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ)

أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر (وَسجد) وسجدنا مَعَه ".
(بَاب لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام)

لما روى مُسلم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:
أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر.

الصفحة 292