كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(3 - كتاب الزَّكَاة /)

(بَاب (لَا زَكَاة) فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون)

صَحَّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن (ثَلَاثَة) : عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق ".
فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن

الصفحة 339