كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 2)

(كتاب الْإِجَارَات)

(بَاب الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب بالفراغ من الْعَمَل (لَا بِالْعقدِ)

قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} . رتب وجوب (إيتَاء) الْأجر على الْفَرَاغ من الرَّضَاع.
(بَاب الْأَب إِذا اسْتَأْجر ابْنه لخدمته لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الْأجر)

لِأَن خدمته مُسْتَحقَّة عَلَيْهِ من غير إِجَارَة، لقَوْله تَعَالَى: {وَالله جعل لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا وَجعل لكم من أزواجكم بَنِينَ وحفدة} .

الصفحة 531