كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (اسم الجزء: 2)

فوصف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَمِيع العواري بِكَوْنِهَا مُؤَدَّاة، وَلم يتَعَرَّض للضَّمَان ومذهبنا مَرْوِيّ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا، وَهُوَ قَول شُرَيْح، (وَالْحسن) ، وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، وَالثَّوْري.
(ذكر الْغَرِيب:)

المنحة: بميم مَكْسُورَة وَنون سَاكِنة وحاء مُهْملَة وهاء، مَا يمنح الرجل صَاحبه من أَرض يَزْرَعهَا، أَو شَاة يشرب لَبنهَا، أَو شَجَرَة يَأْكُل ثَمَرهَا، ثمَّ يردهَا. فَتكون مَنْفَعَتهَا لَهُ وَأَصلهَا فِي حكم الْعَارِية. والزعيم: الْكَفِيل، وكل من يكفل دينا فَعَلَيهِ الْغرم.

الصفحة 539